السيد عبد الأعلى السبزواري

403

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والتيمم والصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك [ 28 ] . ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرّر الضرب حتّى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه [ 29 ] . وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا إن كانت ، ويصلَّي . وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا . ( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد [ 30 ] ، . .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب التيمم .